الشيخ الجواهري
589
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ أحكام السلم ] : ( المقصد الثالث : في أحكامه ) : ( وفيه مسائل ) : [ عدم جواز بيع المسلم فيه قبل حلوله ] : ( الأولى : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله ) [ 1 ] . ( و ) أمّا أنّه ( يجوز بعد حلوله « 1 » ) وقبضه ف [ - هو المختار ] [ 2 ] . بل الأقوى الجواز ( وإن لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره ) بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو بالأكثر مالم يستلزم الربا ، سواء كان المسلم فيه طعاماً أو غيره مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً أو غيره [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « بيعه بعده » بدل « بعد حلوله » . ( 2 ) التنقيح 2 : 145 . الغنية : 228 . جامع المقاصد 4 : 262 . ( 3 ) الحدائق 20 : 44 - 45 . ( 4 و 5 ) الوسيلة : 242 . الرياض 8 : 447 . ( 6 ) الوسائل 18 : 305 ، ب 11 من السلف ، ح 5 ، وفيه : « يسلم » بدل « يسلف » . ( 7 ) المصدر السابق : 306 ، ح 8 . ( 8 ) المصدر السابق : 308 ، ح 11 ، مع اختلاف .